أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

58

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

دعواه الجهالة؟

الجواب:

أما في حكم الظاهر إذا أوصى له بأثر من بادة معلومة فلم يوجد له من تلك البادة إلا هذه الكياسات المذكورة ففي الظاهر ليس له غيرها؛ لأن الوصية معلمة. كما لو أوصى له بعشرة دنانير من دنانيره فلم يوجد له إلا دينار واحد فليس للموصى

له غيره.

باطلة.

والوارث إن أعطاه ما ليس له في الوصية بسبب جهله فله الرجعة فيه. وكذلك إذا سمى بيته المسمى الحديث ولم يوجد له بيت يسمى بذلك فالوصية

(1)

لكن إذا كان في عرف أهل الفلج ولغتهم في الإقرار والوصايا والبيوع يبيع من بادة كذا معينة مرادهم بذلك من أي بادة وجد لهم ماء، ويحكمون له بذلك في لسانهم وعرفهم لا يجهل ذلك عندهم فنرى أن ذلك ثابت لهم وعليهم، ولكل قوم لغتهم - إن صح ذلك. وعلى هذا فالوصية بالأثر ثابتة في سائر مائه من الفلج، وعطية الوارث لذلك الأثر واقعة في محلها ولا رجوع له في ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الإيصاء بمبهم

فيمن أوصى بكفارات، ولم يصرح أنهن عن صلوات ولا غيرها ولا أيمان ولا أنهن

مرسلات ولا مغلظات ما ترى الحكم فيهن؟ عرفني.

(1) في (أ): ببيته.