الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٥باب الوصايا
115
وكذاك سائرهم وما في ذاك من خلف حفظناه وربك أعلم
فالعم يعطى ضعف ما يعطى فتـي
مسألة:
أو متخرم
كم عندك شيخنا قطع وصية الأقربين اليوم من صرف البيس على كم بيسة تقطع؟
الجواب:
قطع وصية الأقربين على درهم أو درهم ونصف أو در همين، وفي ذلك اختلاف، وحسابه في التقدير عشرة دراهم: سبعة مثاقيل من الفضة وزن قرش أفرنس، وعلى ذلك تحسب الزكاة وغيرها. والله أعلم.
مسألة:
قطع وصية الأقربين إلى كم تقطعها وما عملك فيها؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إن الدراهم في زماننا لا توجد، فنحن نقطعها من هذا الصرف على نحو الدرهم أو نصف الدرهم، وذلك بقدر عباسية إن كان فيها ضيق عن الدرجة السفلى، وإلا قسمناها لهم إن بلغتهم على نحو المحمدية؛ لأنها هي على قدر نصف الدرهم، فالعباسية على قدر الدرهم في هذا الزمان باعتبار النظر لا بالتحقيق، ولكن لعزة وجود ذلك الصرف أعجبنا التوسع فيها بقول من يجيز فيها مثل ذلك. والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة:
فيمن أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض من ماله بحدهن وحدودهن وطرقهن وسواقيهن وشربهن من الماء المعتاد لسقيهن، والمال ليس فيه إلا أربع نخلات فرض والباقي سائر، وفيه ثلاثة فروض أعدل قرب بعضهن بعض، والرابع نازح عنهن أعني