أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٦

116

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الأضعف، والذي موصى لهم يريدون أن يأخذوا ثلاثة الفروض المتقاربات الزينات العدلات ويتركوا الضعيف، ألهم ذلك أم لا؟

بالذرع؟

وكيف يكون قسمة الأرض بين هذا النخل كم يكون لهن من الأرض بالذرع؟ أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهن بالأنصاف أم

الجواب:

إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن وليس لهم النقا وإنما لهم بالقيمة منهن بقدر ذلك على نظر العدول، وإذا كان ما بين النخل على ستة عشر ذراعا فالأرض تقسم بين النخيل، لكل نخلة نصف الأرض التي بينها وبين النخلة المتحاذية لها في أكثر القول، وإن كانت الأرض أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة

أذرع. والله أعلم.

مسألة (2):

ما القول في امرأة هلكت وأوصت بعشر محمديات جواز المسلمين في العرف لأقربيها الذين لا يرثون من مالها بعد موتها وتركت أولاد ابن ثلاثة وأولاد إخوة ثلاثة وأولاد أولاد إخوة ستة، وأولاد أولاد أولاد إخوة ثلاثة عشر ولدا، ما قسمة هذه الوصية، وكم لكل درجة من هؤلاء الأربع الدرجات، وعلى كم أقل ما يقطع، وإن بقي شيء منها فعلى من يرد. أفتنا ما بان لك صوابه مأجورا.

(1) الجيدات.

(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 25.