أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

باب الوصايا

الجواب:

117

للدرجة الأولى كل واحد ستة شاخات وغازيين وهم ثلاثة الجملة خمس محمديات، يعجز أربعة غوازي، وللدرجة الثانية كل واحد ستة عشر غازي، وهم ثلاثة للجميع تسع شاخات وثلاثة غوازي وللدرجة الثالثة كل واحد ثمانية غوازي وهم ستة صح للجميع تسع شاخات وثلاثة غوازي وبقي ثمانية غوازي تدفع لأفقرهم. والله أعلم.

مسألة (1)

موت الأقرباء قبل إنفاذ وصية الأقربين

من كان من الأقربين حيا بعد موت الموصي ثم مات قبل قسمة الوصية فأكثر القول يعطى سهمه من الوصية يدفع إلى الورثة، ومن حدث بعد موت الموصي ومات قبل القسمة فلا شيء له.

وإن بقي إلى حال القسمة فيختلف فيه. قيل: يعطى، وقيل: لا يعطى. والله أعلم.

مسألة:

إنفاذ الوصية إلى آباء الأطفال في وصية الأقربين

الوصي إذا أنفذ وصية الأقربين لآبائهم وأمهاتهم حق الأطفال وهو شيء قليل وهم

يعولونهم هل ينحط عنه أم لا؟

الجواب:

إذا أنفذه لأبيه جاز في أكثر قولهم، ومع أمه فيحتاج إلى شرط ثقتها، أو تعطى إياه أجرة على نفقته، أو في شيء من مصلحته فهو خلاصه. والله أعلم.

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.