الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٨128
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
وبخمسين قرشا فضة لأقربيه الذين لا يرثونه، وبعشر كفارات صلوات كفارة كل صلاة منهن إطعام ستين مسكينا، وبأجرة من يصوم عنه عشرة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما
لزمه من فساد صوم شهر رمضان، ينفذ ذلك عنه من ماله بعد موته على رأي وصيه. وبمائة قرش فضة يؤتجر عنه لمن يحج عنه حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذي بمكة شرفها الله تعالى، وأن يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بمدينة يثرب، وأن يسلم له عليه وعلى صاحبيه: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما، وأن يفعل عنه في هذه الحجة والزيارة جميع ما يفعله الحاجون والزائرون من فرض وسنة وما شاء الله من المستحب من لدن إحرامهما إلى تمام مناسكهما ووداعهما، وأوصى بهذه الأجرة عنه من ماله بعد موته على رأي وصيه.
وبالنفقة الكبرى لكل زوجة يموت عنها وتعتد منه عدة الوفاة، فلها نفقة وكسوة
مصبوغة بالنيل ونعل جلد وصية منه بذلك.
وأوصى بعتق كل سرية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه الله عز وجل ولاقتحام العقبة، وأن لا سبيل لورثته من بعده عليها إلا سبيل الولاء، وأوصى لكل واحدة منهن بعشرين قرشا فضة بعد استحقاقها العتق منه.
وأوصى بعتق مماليكه وهم صابر وزوجته وردوه ومكموه وزوجته التي هي أم أولاده وأولادهما، ومنيد وولده، والسيميا وولده، وأسعد (1) وأمه وأبوه، وبخيت وزوجته وابنته، وزنجور راعي كلوة ودادي الصياد وأولادهما، فهؤلاء أحرار لوجه الله عز وجل ولاقتحام العقبة، وألا سبيل عليهم لأحد من ورثته من بعده إلا سبيل الولاء. وأوصى للذين هم بزنجبار خاصة بشانبته التي هي بموضع فنجاني وهي التي إلى
(1) في (ب): سعد.