الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
أجوبة المحقق الخليلي
وجوب ذا ذلك على من جاز له أن يتولى ببصر نفسه، أو بفتيا أهل العلم بذلك إذا شرح لهم
الصفة.
وهذا وفي هذا من الدقائق والشروط ما يحتاج إلى شروح يضيق عنها المقام، فاطلبوه
من كتبه، والسلام.
مسألة:
ولاية الضعيف وبراءته
فيمن صحب أخا له في الله بعض الزمان فلم يعثر منه بسماع ولا عيان على ما يكون الله من عصيان أله وعليه أن يتولاه، ويبرأ ممن براء منه أم لا تجوز له ولايته، وتكفيه نية الولاية لمن يتولاه الله ورسوله، والبراءة ممن برئوا منه؟ وإن اطلع منه على ما يخرجه من الولاية، بمشاهدة أو بشهادة من تقوم الحجة بشهادته في ذلك، أله وعليه البراءة منه أم يقف عنه غير متول له، ولا متبراء منه؟
قلت: ومن صح عنه بالسماع المشهور ما لو شهده أحد في حال الحضور من الخصال الحميدة والسعي المشكور، أو ما كان عكسها من عمل محجور، للزمته به الولاية [أو البراءة])، وكان من سعيها محضوراً كسيدنا أبي بكر، والفاروق ابن الخطاب، ومن في حزبهما () من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين وكالتابعين لهم من الفقهاء كأبي سعيد، ومحمد بن محبوب الرشيد من لهم اليد الطولى والفضل المديد (3)، رحمة الله عليهم أو كأبي جهل الجاهل اللعين، ومن انتظم في سلكه من منكري رسالة الأمين ومن بعدهم من الفاسقين، أيلزم) خصوصية هؤلاء بالولاية تعيينا، وأولئك بالبراءة تبيينا أم تجزي نية
(4)
(1)
6
(1) تكررت في (ت).
(2) في (ت): حيز هما.
(3) في (ت) المزيد.
(4) في (ت): أيلزمه.