أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الجزء الأول

247

ما

تولي ولي الله، والتبرؤ من عدوه إجمالا بلا تفصيل؟ أسبل علينا مطارف فضلك بإيضاح عليه التعويل، وصفة الولاية والبراءة وحقيقتها)، والمراد بهما، والشروط السابقين بها ببصر النفس تنجلي " عن صدورنا ببصر النفس، وتنجلي لها ضوء الشمس وقعد لي فيهما قاعدة ثابتة الأساس أقتدر أبني عليها بالقياس السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

(3)

أما العالم البصير بأحكام الدين العارف بأحكام الولاية والبراءة) فإذا أبصر من أحد ما تجب به البراءة منه براء منه كما يوجبه الحق، وكذلك إذا أبصر من أحد ما تجب له به الولاية تولاه ببصر نفسه، وكان ذلك لازما عليه.

(0) وقيل: إنه لا يضيق عليه أن ينتظر به إلى سنة أو سنتين، فلا يعتقد له حكم الولاية بالدين حتى ينظر [ما يكون] من حاله وثباته مخافة الحوادث، وإن كان [هو الآن] معه في أحكام الولاية.

وفي قول ثالث: فيجوز له أن يتربص مادام حيا، فإذا قضى نحبه على أحكام السلامة

تولاه بولاية الظاهر بلا خلاف

وأما الضعيف العاجز عن معرفة الولاية والبراءة فأكثر ما في قولهم أنه لا يؤمر باعتقاد الولاية لأحد بعينه، مخافة أن يقع في حدث بجهله، فيبقى في ولايته على غير ما جاز

(1) في (م) زيادة بالأولين.

(2) في (ت) وحقيقتها.

(3) في (ت): نتجلى.

(4) سقطت من (م).

(5) في (م) به. (6) سقطت من (م).

(7) في (م): هؤلاء.