الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠130
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
بتاريخ يوم 18 من شهر القعدة من سنة 1268.
وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده بما مكتوب في هذه الوصية ثابت أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع المأخوذون به دوني. والله ورسوله بريء منهم.
عليم. وهم
وكتبه الأقل الله عز وجل حميد بن سالم بتاريخ يوم 18 من ذي القعدة سنة 1268
وكتبه الأقل الله حميد بن سالم.
(1)
ما تقول شيخنا في مثل موص أوصى بهذه الوصية كما ترى ثم أحضر وارثه في حياته فقرأها عليهم وقال لهم: إن هذه وصيتي، وكان فيهم من لا يعرف العربية أو يعرف بعضها ثم توفي، وقد جعل زوجته هي وصيته ورجلا، آخر كيف ترى حكم هذه الوصية من حيث اللفظ أهي ثابتة كلها أم بعضها؟ فإن قلت: إنها ثابتة من حيث اللفظ أيلزمه إنفاذها على هذه الصفة حيث صح معهم
بإقراره أنها وصيته؟
فإن قلت مثلا: باطلة من حيث اللفظ أو علة أخرى، فأثبتها الورثة على أنفسهم وأمروا الوصيين بإنفاذها، فجعلت المرأة إنفاذها على يدي شريكها وهو مجهول الحال عندها أتراها سالمة أم يلزمها الخلاص، حيث لم تطلع على فعله إلا من قوله؟
وإذا لزمها الخلاص أيلزمها الكل أم النصف؟ وهل تسع الاطمئنانة في مثل هذا المجهول الحال في شيء من الصور إذا أمن على ذلك؟ وإذا لزمها الخلاص والوصية مثلا باطلة أيسعها أن تتخلص من الورثة وتترك الإنفاذ؟
تفضل بين لنا ما هو ثابت منها أو غير ثابت وما غفلنا عن البحث عنه فنرجو أن
تتبرع به علينا فضلا وإحسانا وإفادة لنا مأجورا إن شاء الله؟
(1) سقطت من (ب).