الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨138
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
واقتضاء ديوني وإنفاذ وصاياي، وقد أجزت له جميع ما يجوز لي أن أجيزه له من أمر الوصاية، وقد جعلت له قرشي أفرنسيسي فضة من مالي أجرة له في إنفاذ وصيتي هذه وغيرها من جميع وصاياي، وذلك بتاريخ سابع من شهر صفر من سنة 1271. وكتبته بيدي وأنا سالم بن خميس بن محمد بن صالح الحاجري الرستاقي خادم بني
فهذه نظيرة الوصية المشار إليها، ووجدت على أثر هذه الوصية سطرين أحدهما مكتوب وأنا شاهد عليه بإقراره عندي أن هذا خط يده، وفيما أوصى به هنا، كتبه الفقير حمود بن سيف بن مسلم الفرعي بيده. والثاني: أنا شاهد على ذلك كتبه الفقير الله علي بن ناصر بن حبيب أمبوسعيدي بيده. فعرضتها على المذكورين فأقرا على ما كتباه) وفي ورثة هذا الهالك بلغ وأيتام. فعلى هذا يجوز لي الدخول في هذه الوصية في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه فيما بيني وبين ربي شئت أو أبيت أم لا؟ وهل هذه الوصية ثابتة اللفظ والمعنى أم لا؟ وإن لم يجز لي الدخول فيها فالقرطاسة المذكورة أقبضها العبد الذي أتاني بها أم الورثة حتى أبرأ منها؟ تفضل بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
قد نظرت في هذه الوصية من حيث اللفظ والمعنى، فقوله: بأجرة من مالي لمن يغسلني تدخله الجهالة لكن يصلحه قوله على رأي وصيي.
(1) في (ب): كتبناه.