أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

142

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

تختص الرجال بالعزاء والنساء بالمأتم؟

وكذا لفظ الثالثة، فالحكم فيه كما سبق أم بينهما فرق في الأحكام؟ تفضل أوضح لنا ذلك، وما الأحسن للكاتب أن يكتبه من تلك الألفاظ؟ ولك الأجر - إن شاء الله. الجواب:

إن لفظ الأولى الذي فيه لمن يحضر عزاءه ومأتمه بعطف المأتم على العزاء بحرف الواو فلا يكون الأكل إلا لمن يجمع بين حضور العزاء والمأتم، على أن هاتين اللفظتين هاهنا لفظة يحتاج ولفظة عزائه محل إشكال في الوصية من حيث المعنى في علم العربية، لأن لفظة يحتاج تقتضي أن لا يأكل من ذلك الطعام إلا من يحتاج إلى الأكل منه، وما كل حاضر عند ذلك

أمره كذلك، ولفظة عزائه …

مسألة:

(1)

مما وجد بخطه ـ رحمه الله ـ:

بسم الله الرحمن الرحيم

أوصى سيف بن أحمد بن سليمان بن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي بما يحتاج إليه لنفسه من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره.

وأوصى لكل أحد من أقربيه من أهل المرتبة الأولى منهم بقرش فضة أفرنسيسي. ولكل واحد من أهل الدرجة الثانية منهم بنصف قرش فضة أفرنسيسي. ولكل واحد من ذوي الرتبة الثالثة منهم بربع قرش فضة أفرنسيسي. ولكل أحد من أهل الدرجة الرابعة منهم بثمن قرش فضة أفرنسيسي. وبعشر كفارات صلوات كل واحدة منهن إطعام ستين مسكينا.

(1) جاء في هامش (أ) وفي أصل (ب): أظن هذه المسألة منقطعة.