الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦146
علي بيده.
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
جميع ما كتب في هذه الوصية فهو ثابت فقد أثبته على نفسي وذلك مني وكتبه علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي.
وبأمري.
صح الحكم في هذه الوصية بعد التشاجر ورجعناها إلى الثلث فصار لولد الموصي ثلثا المال والثلث للفقراء وانقطع الحكم على ذلك بتاريخ يوم 8 من شهر شعبان من سنة 1282 هـ وكتبه هلال بن سعيد بن عرابة بيده.
نحفظ
ما تقول شيخنا في نقل هذه الوصية أهي ثابتة من حيث اللفظ أم لا؟
وهل هذا الذي أوصي به ثابت في الشرع كله لأنا رأينا حكم هذا القاضي مخالفا لما من الأثر؛ لأنه، ردها إلى الثلث وهي وصية تنصلية كيف ذلك فعساه حفظ ما لم نحفظ؟ تفضل بين لنا ذلك.
وهل يسع الدخول في هذه الوصية لمن صح معه من لسان الموصي أنه أوصى بهذا كله؟ وإن عارضته حجة من لا يلزم حكمه وقدر أن يدفعها أله ذلك أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، وأنا لم يبن لي فيها من جهة اللفظ والمعنى ما يبطلها إلا أن مزيد التاء في قوله لجهازته إن كان كذلك في أصل وضع الوصية فلا أعرف وجهه ولا يبين لي صحته، ولعله مما طغى به القلم في الأصل أو في النقل فلينظر فيه.
وأما رد الوصية التنصلية إلى الثلث فهو مقتضى الحكم فيها للصحيح الثابت في السنة المتفق فيها، ولا أدري ما كان من حفظكم بخلاف ذلك، فأرجو أنه لا يصح ولا يخرج إلا على الخطأ، والغلط، إلا ما اختلف الفقهاء فيه على الخصوص كالحج والعتق. والله أعلم.
ثم نظرت في هذا مرة أخرى فأقول إن كان مرادكم بالتنصلية ما كان من الوصايا لطلب الأجر ومحض القربة والوسيلة إلى الله تعالى من تنصل الشيء بمعنى تخيره، أي ما