أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٧

باب الوصايا

147

أوصى به في اختياره طلبا للأجر فالجواب كما قلناه، ونرى عبارة الفقهاء في الوصايا التنصلية قريبة من هذا، وإن لم نجدها مفسرة كذلك بعينها.

وإن كانت التنصلية في قولكم بمعنى تنصل الشيء إذا أخرجه وتبرأ منه فالوصية بالضمان والقضاء لما عليه من الحقوق تخرج من رأس المال، ولا يجوز ردها إلى الثلث، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وكأن بهذه الوصية من هذا التصريح الموصي بأنها من ضمان عليه. وإنما كتبنا الجواب الأول على ما فهمناه من قولكم وصية تنصلية، ومقتضى العرف فيها معنى ما تقدم من الجواب. والله أعلم.

مسألة:

أشهدني الشيخ محمد بن عامر البوسعيدي أنه أوصى بما يحتاج إليه لنفسه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره، وبطعام وإدام وحلاء من ماله على رأي وصيه ليأكله من شاء الله من الناس أيام التعزية فيه.

وبثلاث محمديات غوازي صفر من ماله لمن يغسله بعد موته غسل الموتى. وبنصف قرش أفرنسيسي فضة من ماله لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته. وبعشرين قرشا أفرنسيسيا فضة من ماله لأقربيه الذين لا يرثونه.

وبخمس كفارات صلوات من ماله كل كفارة منهن إطعام ستين مسكينا. وبأجرة من يصوم عنه بعد موته خمسة أشهر زمانا بدل ما لزمه من فساد صيام شهر رمضان، وبإنفاذ هذه الأجرة من ماله على رأي وصيه. وبمائة قرش أفرنسيسي فضة من ماله لفقراء المسلمين عما لزمه من زكاة ماله ومن حق

لم يعرف له رباً.

وبأربعة قروش أفرنسيسيات فضة من ماله للفلج المعروف بفلج الظبي من سمد الشان بحق لزمه له، وبقرش أفرنسيسي فضة من ماله للفلج المعروف بفلج البحير من سمد