الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥باب الوصايا
مسألة:
الوقف الذي أوصى به من حكم بماله لبيت المال
في الذي أوصى به عبد الله بن محمد للمسجد وللخل والكفن، أيثبت ذلك أم يكون لبيت المال؟ عرفنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن حكم به لبيت المال لم تثبت الوصية فيه. والله أعلم.
مسألة:
تغيير الواقف للجهة الموقوف لها
ما تقول فيمن وقف كتبا أو مالا موقوفا لمسجد من شيء معلوم بقرية معلومة، ثم أراد في حياته أن يبيح ذلك الموقوف لكافة المسلمين لأهل القرية وغيرها أله ذلك أم لا؟
الجواب:
ليس له ذلك وقد ثبت التوقيف على ما أسس.
مسألة:
قول الواقف في نوعية الوقف
في الذي يشهر عندنا بتظاهر الأخبار أن المال الفلاني للفقراء وربما استشهدنا على ذلك من لا نتهمه في الشهادة فقال كذلك، فبعنا ذلك المال ضرورة لأجل فقرنا، ثم بعد عندنا أن الإنسان الذي جعله للفقراء حي وهو الآن في السواحل وكتب إلينا:
ذلك
صح
إني وقفت ذلك المال غلته للفقراء هل يكون حجة قوله أم لا؟