الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨208
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
هل من رخصة في أموال زيارة القبور أن يستعان بها على جهاد أعداء الله وإحياء
(1)
سنن الإسلام وإعزاز الكلمة، أما هو خير لأن يشدخ) بها آناف الظلمة الفجرة، ويرفع بها لواء الأتقياء البررة من أن تتخذ مأكلة في (2) غير منفعة لكاتب غير رضي وفارق دنياه غير تقي؟ أتحفنا برخصة تنتخبها من آثار السلف يهتدي بها الخلف.
الجواب:
لا يبين لي جواز من وجه أعرفه إلا أن يكون على قول من لا يجيز قراءة القرآن بالأجرة إذا كانت مما يؤتجر به فتبقى أموالاً جهل ربها على هذا القول، والأموال المجهولة
ترجع لبيت المال.
مسألة:
نقل الوقف
في مال مكتوب للكفن والثياب كثيرة فاضلة عن موتى تلك القرية، أيجوز أن يبعث
(3)
بها للقرى يكفن بها موتى المسلمين أم لا؟
الجواب:
يجوز. والله أعلم.
(1) في (هـ): يشذخ.
(2) في (هـ): من.
(3) في (هـ): يكفنوا.
٢٬٥٣٩ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.