الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧باب الوصايا
207
بقرش ونصف والنصف عوض عن غلة النخلة.
أرأيت شيخنا هذه الرحى تشترى على ما كانت من قبل في وصية المرأة أم في وصية
الرجل؟ أفتنا.
الجواب:
تشترى الرحى على حسب الوصية السابقة، وينفذ نصف القرش في إصلاحها. والله
أعلم.
مسألة:
ما تقول في مسجد له مال جزيل وفي زمن الشتاء يجمد الماء في تلك البلدة، وأراد جماعة المسجد أن يصنعوا لهم مثل الجماعات يجوز ذلك من غلة ماله أم لا؟
الجواب:
إن كان هو مما يحتاج له عمار المسجد وقوامه ويرغبهم القيام بالمسجد فقد يجري الاختلاف في جواز مثله من مال عماره. والله أعلم.
مسألة:
استخدام الأموال الموقوفة في عز الدولة
أيجوز بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين؟
الجواب:
بيع
مال الفقراء مختلف في جوازه ليفرق على أهله، وأما الوقف فلا يجوز بيعه على
حال، كذا عرفناه من كتب الأولين، ووجدناه في كلام الشيخ أبي نبهان في المتأخرين. والله
أعلم.
٢٬٥٣٨ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.