الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٠210
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
كيف أصنع؟ ولك الجزاء من الله.
الجواب:
إذا منع الموضع فيجوز تحويله عنه إلى موضع غيره ولا يعطل الوقف. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في وقف شهر أنه لبني فلان فلم يبق في البلد من أهل تلك القبيلة أحد، فأتاه أناس من غيرهم فأخذوا ما تيسر منه ثم عارضهم في ذلك معارض منهم أو من غيرهم فقال: لستم أولى به من غيركم وإنما في بلد الفلاني من هو منكم فلستم أنتم أولى به، هل يجوز للحاكم أن يمنع الذي قبض منه أو كله أن يعطي كل من أتاه من سائر البلدان الذي هو شهر منهم أم لا؟ قلت: وإن أتى رجل منهم فسكن في البلد الذي فيه الوقف فأتم الصلاة فيها أو قصر أيجوز للحاكم أن يقبضه هذا الوقف ويمنع غيره عنه؟ أفتنا وأنت مأجور إن شاء الله.
الجواب:
إن كان الوقف لبني فلان ولم يصح تخصيصه بأهل تلك الدار فيجوز دفعه إلى بني فلان حيث كانوا إذا كانوا من الذين صح أن الوقف لهم في التسمية، وإن صح أنه مخصوص لمن كان من أهل تلك البلد من بني فلان فمن جاء من أولئك المذكورين فسكن البلد وأتم فيها الصلاة جاز له الوقف، وجاز للحاكم دفعه إليه ولم يجز منعه منه إلا أن أنه لأحد مخصوص من بني فلان أولئك فلا يجوز دفعه لغير من ثبت له من أولئك
يصح
المذكورين. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أوقف كتبا بأرض دون غيرها، أيجوز لأحد أن يخرج بهن من المصر مع التزامه
ضمانهن إذا حدث عليهن ذهاب أو ضياع أم لا يجوز ذلك؟