الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩باب الوصايا
239
أثاثها فقالوا: ونحن قد أبرأناك من جميع ما عليك من صداق وغيره، وأعطوه ورقة الصداق إلا أنهم جاهلون الحكم، وظنوا أنه وارث أيكون هذا البرآن تاما ثابتا في معنى الحكم والجائز أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
هو ثابت في حكم الظاهر إن كان الورثة ممن يثبت ذلك منه. والله أعلم.
مسألة:
ميراث الصبية من زوجها وقد أرادت الغير ولم تغير
في الصبية إذا أرادت الغير بعد ما علمت بالتزويج قبل أن يجوز بها الزوج، فلم يثبت لها الغير حال صباها ومكثت معتزلة عن زوجها ثم بلغت ولم تغير بجهلها ومات الزوج عنها، كيف الحكم في ذلك ترثه ويرثها وعليها العدة؟
الجواب:
إذا لم تغير بعد البلوغ فهي زوجته وترثه.
وقيل: إن لم ترض به بعد بلوغها فليست بزوجته ولا ترثه
وإذا كانت وارثة فعليها العدة عدة المميتة. والله أعلم.
مسألة:
في الصبية إذا افتدت من زوجها في صباها ثم مات الزوج قبل بلوغها، هل لها منه
ميراث أو لا؟ الجواب:
لا تثبت الفدية من الصبية وحكمها حكم المطلقة طلاقا رجعيا، فإذا مات زوجها وهي في العدة فهي ترثه إذا حلفت مع بلوغها أنها لو كان حيا لرضيت به زوجا. والله
أعلم.