أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

238

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

ميراث الأزواج من الصبيان

ما تقول سيدي فيمن تزوج صبية، وماتت عنده قبل بلوغها فما الذي له وعليه في الميراث أو غيره، دخل بها أو لم يدخل بها، كان صبيا هو أو بالغا أو كان هو صبيا وهي بالغة ومات أحدهما؟ تفضل سيدي بيّن لنا معنى الحكم بينهما، ولك الأجر من الله تعالى.

الجواب:

لا يرثها إن كانت صبية وماتت قبل البلوغ سواء كان صبيا أو بالغا إلا التي زوجها أبوها فمختلف في الميراث منها للزوج.

وإن كان الزوج صبيا ومات قبل بلوغه لم ترثه الزوجة سواء كانت صبية أم بالغة.

والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن تزوج صبية زوجه بها أبوها فمات أبوها و ماتت هي بعده قبل بلوغها، هل تراه وارثا لها على هذا السؤال أم لا؟

الجواب:

قد اختلف أهل العلم في ذلك، ولكل قول من أقوال المسلمين حجة. والله أعلم. قلت له: فإذا لم يصح له وارث في مالها، وأراد الزوج الانصراف بعد دفنها فقال له ورثتها كيف تنصرف، ولك حق فيما خلفته زوجتك؟ فقال الزوج: جميع ما خلفته زوجتي علي حرام لا لي منه شيء فقالوا له: أبرأتنا من

ذلك؟

فقال لهم: إن كان لي حق فقد أبرأتكم منه، وهو عليه صداق وباق في بيته شيء من

(1) في (هـ): أو.