الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣باب الوصايا
243
وقيل: لها الثلثان من الميراث والثلث لأولاد الخال وهذا أكثر قول المتأخرين. وإلى القول الأول كان يذهب الشيخ سلطان بن محمد البطاشي، وبه يقول: الشيخ
ناصر بن جاعد.
والقول الثاني أحسن وأرفق على سبيل الصلح وهو أن يكون لبنت العم الثلثان ولأولاد الخال الثلث، والقول الأول كأنه أصح في الحكم أن يكون في الميراث لسعيدة بنت سالم، ويعجبنا أن يصطلحوا ويتراضوا فيما بينهم.
مسألة:
(1)
في رجل مات وترك عما أخ أب لأم، وعم أب لأب ما القسم بينهم، أيرث العم
أخو الأب من الأم أم لا؟
الجواب:
لا يرث عم الأب من الأم، والميراث كله لعم الأب من الأب. والله أعلم.
مسألة:
في رجل هلك وترك ابنة ابنة وبنت أخ لأب بين لنا القسمة بينهما.
الجواب:
يختلف فيه قيل: الميراث لبنت البنت.
وقيل: بينهما نصفان. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل هلك وترك أولاد بنت ابن أو يكون مكان الابن ابنة وأولاد أخ خالص أو يكون مكان الأخ أختا، عرفني ما القسم بينهم؟ لك الأجر إن شاء الله.
(1) زيادة يقتضيها السياق.