أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

244

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

هو لأولاد الابنة على قول.

وعلى قول أهل التنزيل: فهو بينهما نصفان.

مسألة:

نسأل الشيخ الأجل الثقة سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي - حفظه الله - في هذه القضية النازلة في ميراث أهل فنجا قد اختلف فيها مثل العالم ناصر وغيره والبطاشي، ورفعوا الاختلاف إذ قال الشيخ ناصر: إن المال كله لأولاد بنت الابن بالقرابة، وفيه قول بينهما نصفان لابنة الأخت ولأولاد ابنة الابن بالتنزيل، والبطاشي استحسن كأنه يكون بالتنزيل وصار هذا المال في يد أولاد بنت الابن، أيجوز نزعه وإخراجه منهم ويكون حكمه على ذلك القول الذي هو بالتنزيل أم كيف يعمل المبتلى بهذه القضية، لأنها مسألة رأي عرفنا الصواب بما تراه صريحا صحيحا لازلت للمسلمين غيثا وعونا والسلام عليك.

الجواب: وصل كتابك تذكر فيه من أهل فنجا وما جرى بينهم من الشقاق والمخاصمات والنزاع والمحاكمات في المسألة الواقعة بينهم في توريث بنت الأخت الخالصة مع وجود بنت البنت (1) فقد تكرر السؤال منه على غير واحد حتى الحقير فقد سألوني غير مرة فأجبتهم فيها بالاختلاف نقلا عن الأسلاف وكفى بأمثالنا بذكر النقل مع وجوده، فقد مضى عليه علماء شادوا مبانيه، وأوضحوا معانيه، فلم يرجع أحد منهم عن رأي رآه. وأما نحن وأمثالنا فينبغي لنا التمسك بآثارهم المنيرة، اعترافا بالعجز عن مزاحمة الأبطال في هذا المجال، وعلى الحقيقة فقد وضح لي أن كلا من القولين له حجة في الشرع واضحة يسوغ التمسك بها للمبصرين وجه العدل في ذلك.

(1) في المسألة أعلاه أولاد بنت الابن