الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥باب الوصايا
مسألة:
ميراث من ولد وفيه رأسان
255
في امرأة ولدت إنسانا له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل، أيكون في الحكم واحدا أم اثنين، وإن كانا في الحكم اثنين وورث مالا ما القسم بينهما؟
الجواب:
هذه وقعت في زمن الإمام علي بن أبي طالب فقال: إن كان إذا أكل أحدهما يشبع
الآخر وإذا جاعا يجوعان معا وفي البول والغائط فهما شخص واحد، وإن كان لا فهما شخصان وعلى ذلك قياسهما في الميراث وغيره.
٢٬٥٨٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.