أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤

254

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

في بغاة أغاروا على أهل بلد، فوجد بعدهم قتلى ممن يتوارثون ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، مثل رجل وأولاده ثلاثة فصح خبر قتلهم ولم يصح من مات منهم قبل الآخر ولأولاده أولاد وورثة، وكذلك للأب الأكبر ورثة، كيف حكم ميراثهم، أيكون كالغرقى والهدمى على هذه الصفة أم لا؟ وإذا كان محكوماً لهم بحكم الغرقى فكيف القول الذي تراه

في الغرقى والهدمي؟

فهي

الجواب:

حكمهم حكم الغرقى والهدمى وغير خاف عليك ما في الغرقى والهدمى من الأقوال

ثلاثة فيما عرفنا لهم من رأي في جدال.

وقيل: إن أكثر القول توريث كل واحد من الآخر كأنه

وأصح ما فيه عندي تقديره حيا في حال وميتا في حال لما فيه من الشبهة والإشكال قدر وارثا أو غير وارث

ولا يبعد من الصواب قولهم الثالث لا يرث ميت من ميت. والله أعلم.

مسألة:

تقسيم الدية بين الورثة

في رجل تعدى على رجل فقتله، ثم اصطلحا بالغرم فسلم القاتل الدية لورثة المقتول وهم ذكور وإناث، فأرادت الإناث حصتهن من تلك الدية فامتنع الإخوة الذكور عن مساهمتهن، لمن يكون هذا الغرم لهؤلاء الأولاد كلهم أم يختص بعضهم دون بعض؟ تفضل

بين لنا ذلك.

الجواب:

تقسم الدية ميراثا بين جميع الورثة. والله أعلم.