أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩

باب الوصايا

269

أنت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، قال: متى لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه

(2)

يطل عمرك، وإذا دخلت على أهل] بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار والأوابين») وقال (4): «إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله».

مسألة:

الزيارة في وقت القيلولة أو الصيام

(6)

في أهل بلد أو دار أو نفر من الأنفار امتثلوا قول النبي المختار، يقيلون بالنهار لمعانقة الأبكار، ويستعينون بها على القيام بالأسحار، هل يمكن لأحد من الأنام أن يأتيهم إلى ذلك المقام في الوقت المعلوم الذي شهر أنه للخلوة كما قال سيد البشر لحاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة التي لا تفوت بتأخيرها عن ذلك الوقت أم لا؟

قلت: وإن كانوا مجهولي الحال، لا يدرى أنهم يقيلون في حين، ويتركونها في آخر على اختلاف أوقاتهم، فوافق هذا الآتي إليهم أنهم اتخذوا القائلة فشغلهم عن النوم أو عن سبب من الأسباب الذي هو جائز لهم في الأصل، أيكون آثما عرفني وأنت مأجور.

(1) سقطت من (م).

(2) سقطت من (م).

(3) الموقوف أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل

(6038) ومسلم في كتاب الفضائل، باب كان رسول الله أحسن الناس خلقا (5966) بلفظ

6

قريب منه، وأما الزيادة التي بعد الموقوف فرواها مع الموقوف البيهقي في شعب الإيمان 427/ 6.

(4) في (م) وقالوا. (5) في (م): في الأسحار

(6) في (ت): وهل.