الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤274
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
نظر الضيف إلى متاع بيت المضيف وانتقائه الطعام
ما تقول فيمن استضافه إنسان فأدخله في بيته على طعامه، أيجوز له أن ينظر إلى ما في البيت من الأواني والثياب وغير ذلك، أم لا يجوز له ذلك، وقد أباح له الدخول على الطعام، وكذلك هل يجوز له أن ينتقي الذي يستحسنه لنفسه من الرطب أو من التمر والفواكه، أم في ذلك من الكراهية أم تقصير في الأدب؟
الجواب:
لا بأس بذلك كله لعدم الحجر فيه. والله أعلم.
مسألة:
الصيام أو الإفطار في بيت المضيف
ما تقول فيمن خرج من بيته مسافرا لزيارة بعض من الإخوان في الله تعالى فوافق الأيام المستحب صومها نفلا، وهن أيام الصبر، أو أيام البيض، أو عاشر المحرم، وبالجملة فكل صوم كان منه نفلا ما الأفضل له الصيام أم الإفطار له ليدخل على أخيه فاطرا؟
الجواب:
كله جائز حسن، وإذا لم يخف الجفاء على أخيه المؤمن بأن يتهمه إنما صام تحرجا من
(1)
طعامه فالصيام أفضل، ومع خوف إدخال الجفاء على أخيه المؤمن فالإفطار أفضل.
مسألة:
الضيافة للفقير والغني
هل لي أن أستضيف غنيا أو فقيرا إذا كان عندي ما يكفي يومي أو ليلتي أم لا؟
(1) في (ت): و.