الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
في عورة العبد والأمة إلى أين حدهما؟ ووجدنا في الأثر ترخيصا بجواز النظر سوى
الفرجين أهذا صحيح أم لا؟
الجواب:
هذا غير صحيح، إن العورة من السرة إلى الركبة والعبد فيها كالحر. والله أعلم.
مسألة:
فيمن بلي بشيء من الآلام في فروجه، أيجوز له أن يكشف عورته على النار إذا رجا بذلك شفاء، وكذلك من البرد الشديد، ويكون ذلك في خلوة من الناس ليلا كان أو نهارا؟
الجواب: ذلك جائز.
مسألة:
من كان عاريا في الماء، في موضع ستر، أيجوز له أن يقوم منتصبا عاريا حتى يستوي معتدلا ثم يلبس ثيابه ليلا كان أو نهارا، وكذلك إذا أحس بأحد أن يدخل عليه، ولم يترك له علامة يعرف القادم أن هنالك أحدا، وكان ليلا، أيجوز له أن يتحمحم له أم كيف يصنع؟ الجواب: كل هذا لا بأس به. والله أعلم.
مسألة:
ما يقول المقول كما يبين لك من المنقول عن ذوي العقول في النهي عن التجرد عند من لا يعقل ولا يبصر من البشر، وأن لو عقل وأبصر لرأيا ذلك الفعل قبيحا ممن فعل (1) أهو نهي تأديب أم تحريم، وما العلة المانعة في ذلك عن ذلك؟ تفضّل أوضح لنا ذلك،
(1) في (م): بفعل.