أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

باب الوصايا

307

مسألة:

حد العورة وما يجوز إبداؤه أو النظر إليه

في نظر الوالد إلى زوجة ولده أيجوز له ما خلا السرة إلى الركبة أم لا؟، وكذلك نظر

الولد إلى زوجة أبيه.

الجواب:

جائز بغير شهوة فاسمع، وكذلك القول في ذوات المحارم أجمع. والله أعلم.

مسألة:

ما حد حرمة العبد المملوك الذي لا يجوز النظر إليها أعني العورة إلى أين حدها؟

(1).

وكذلك الأمة ماحد محارمها التي لا يجوز (1) النظر إليها؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله؟

الجواب:

من السرة إلى الركبة عورة من العبد والأمة والحر. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في النساء المتبرجات يجوز لهن أن يخرجن أيديهن ماعدا الكفين وأن يبدين أرجلهن ما عدا الكعبين أم لا يجوز لهن إبداء شيء من ذلك أبدا؟ وإن كان يجوز ما حدهن

في الكبر؟

وكذلك النساء اللاتي يدخلن الأسواق يجوز لهن أن يظهرن شيئا من زينتهن مثل

أزندهن أو رقابهن أو آذانهن؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

التبرج حرام كله. والله أعلم.

(1) في (هـ): يكون