أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

منه، إلا ما قد رخص للقواعد من النساء في وضع ثيابهن كالجلباب والملحفة غيّر متبَرِحَتِ بِزِينَة) أي غير (3) مظهرات لما أمرن بستره من الزينة فيما مضى في السورة.

والله أعلم.

مسألة:

النساء اللواتي لا يخدمن إذا بدت أسوارهن بأيديهن وبدا شيء منهن من أعلى الرسغ من غير اعتماد منهن لإظهار ما هو محرم منهن، ولكن الجهلهن أهن مأخوذات بذلك جميعا إذا كن في غير بيوتهن ويشدد (3) عليهن في ذلك؟

الجواب:

هن مأخوذات بذلك، ويشدد عليهن فيه. والله أعلم.

مسألة:

تخطي الرجل المرأة الأجنبية للعلاج

ما تقول في المرأة المتعسر خروج ولدها، والناس تتبارك بالرجل الحاج إذا تخطى المرأة، يجوز لهذا الرجل [الحاج أن يتخطى امرأة أجنبية على هذه الصفة، وكذلك ذات الرياح يجوز لهذا الرجل أن يقرأ عليها بقربها.

الجواب:

لا بأس بذلك إذا سلمت القلوب من الريبة، ولم ير منها عورة ويمسها.

(1) النور: الآية (60).

(2) سقطت من (ع).

(3) في (أ): يشد. (4) سقطت من (م).