الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧باب الوصايا
327
الصبية يلزمها الاستتار قيل إذا صارت بحد من يعقل ويستحي وكانت دون البلوغ فلا بد من السعة لها في ذلك إذ لا تهلك بتركه وإنما تؤمر به، والتوسيع لها فيما دون الفروج إذ لا يجوز إظهارها لمن صارت تعقل جزما، وتؤدب على ذلك، وأما فيما عدا السرة والركبة فهو أرخص لها ما لم تكن مراهقة فيختلف فيها. والله أعلم.
مسألة:
عرض القرآن في سجدة واحدة
سمعت الشيخ عبدالرحمن ناصر بن أبي نبهان يرفع عن والده وعن الغزالي أنهما عرضا على القرآن في سجدة واحدة، ولم أسأله عن ذلك، فاكشف لنا سرهما وأنت مأجور
في ذلك؟
الجواب:
لم أبلغ إلى ذلك، والعلم عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
مسألة:
رفع الجماعة الصوت في قراءة القرآن
(1)
في قراءة القرآن والأثر إذا تقاربت في المساجد فعلت أصوات قراءة القرآن أو الأثر، من منهما يؤمر بالسكوت أو بالخفض سواء كان أحدهما يشوش على صاحبه أم لا، أرأيت إذا أمر أحد قراء القرآن أن يخرجوا في الصرح لأجل التشويش أيكون فعله جائزا؟
الجواب:
كلهم سواء في معنى الذكر، فلا يبين لي منع أحدهم عن صاحبه؛ لأنهم جميعا في نافلة
(1) سقطت من (ت).