الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦326
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
شيء عليه هكذا في كتاب المصنف، ولعل الحديث معهم متأول، والعصفر أشبه شيء) به، وهو الشوران فيجوز أن يكون له حكمه إلا أنه أسهل لعدم النص عليه والورس أقربهما إلى الجواز، ولا يتعرى من التكريه. والله أعلم.
مسألة:
شم الروائح الطيبة المنفصلة من النساء الأجنبيات
فيمن كان مارا في طريق المسلمين فمرت عليه نساء فضاع إليه منهن روائح طيبة، أيجوز له أن يشمها عمدا، ويكون آثما فيما بينه وبين الله تعالى؟
الجواب:
الله أعلم، ولا يبين لي حجر شم الروائح الطيبة إذا انفصلت وبعدت عنهن، ولم يكن شما منهن فهو حلال، وإنما الحجر الشم منهن إذا كن من النساء المحجورة على من فعل
ذلك. والله أعلم.
حد المرأة الكبيرة التي يجوز لها وضع الجلابيب، والصبية متى يلزمها الاستتار
مسألة (2):
كم حد المرأة إلى أن تكون بمنزلة العجوز الذي لا عليه نقض إن خرجت ونظرها الرجال، وكذلك الصبية متى يلزمها الاستتار عن الرجال.
الجواب:
قد قيل في المرأة الكبيرة: إذا صارت بحد من لا تريد ولا تراد للتزويج فهي التي قيل جائز لها التبرج بوضع الجلابيب عنهن، ولو مع غير ذي محرم من الرجال البلغ، وأما
(1) سقطت من (م).
(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 104/ أ.