الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢332
مسألة:
خطاب الابن بأنه حمار أو ولد حمارة
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
في الذي يلاعب ولده ويقول له): أنت حمار ولد الحمارة، أو ولد الحمار، أو ولد كلاب أنت، ما على القائل في مثل (3) هذا الخطاب لولده، وعلى السامع أن ينهيه عن ذلك أم
لا؟
لمن لا.
الجواب:
يسع
(†)
(4)
لا يجوز هذا، وينهى عن ذلك إلا أن يكون صادقا فيما قاله مجازا من غير قصد شتم ذلك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة: «أيامن المصلي إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار (3) فقيل: في توجيهه إنما عبر في تحويله بالحمار) على معنى المجاز لقلة نباهته في الدين، وسخافته في العقل، بتفويت المقصود من التبعية، وعلى هذا فليقس.
(1) سقطت من (ت).
(2) سقطت من (ت).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (691)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب تحريم سبق الإمام (962)، والنسائي في كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام (827)، والترمذي في كتاب السفر، باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام (582)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود (961) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
(4) في (ت): إن.
(5) في (ت): بالمجاز.