أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٥

باب الوصايا

355

ينتمي ويستمي إلى عشيرته الأولى ما دام حيا، ولو كان خارجا عنهم وعن بلدهم بالشخص والمسكن، أترى في حياته مذموما، وبعد موته مأثوما، أم لا عليه إثم ذم)؟ أفتنا شيخنا فيما بان لك صوابه، ولك من مولاك الأجر والفضل.

الجواب:

(†)

إذا لم يضيع حقا يجب (3) عليه، ولا قصر في واجب يلزمه لهم، أو لغيرهم، فلا يبين لي (4) أن (4) عليه بأسا في هذا، ولا سيما إذا رجا بذلك له صلاحا في دينه أو دنياه، أو دفع ظلم عنه أو زيادة قدرة له على حق أو دفع باطل، ومثل هذا يكون تبعا للمصالح والنيات والإرادات، ولكل امرئ ما نوى، وعليه ما نوى. والله أعلم.

مسألة:

التقية على الدين

ما صفة التقية اللازمة على الدين، وما معنى قولهم: لا دين لمن لا تقية له؟

الجواب:

نعم التقية على الدين واجبة في موضع لزومها، وهذا كمن أراد صحبة الجبار؛ لينتفع بما يعطيه من المال، إلا أنه يعرف أنه لا يسلم من الدخول في مظالمه، والتورط بمهالكه ومآثمه، فيجب عليه ترك صحبته تقية على دينه.

وكذلك غير الجبابرة حتى علماء السوء، ومجالسة الفسقة والمغتابين والنمامين

(1) في (ت) حوز.

(2) في (ت): إثم.

(3) سقطت من (ت). (4) سقطت من (م).

(5) سقطت من (ت).