الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧الجزء الأول
287
من بعد النبي، فلا نعلم أن أحداً أجاز بشيء منها ولاية الحقيقة، وقد انسد بهذا الباب فلم يوجد منه شيء تقوم به الحجة الآن بولاية الحقيقة، فلا فائدة في مزيد البحث عنه، والله
أعلم.
مسألة:
ما تقول سيدنا إنا وجدنا في الأثر ما نصه: ومات نافع) على فراشه مقيما في دار قومه، وهم يزعمون أنها دار شرك، لم يدع شيئا مما حرمه الله إلا ركبه من الزني والربا والسرقة، وأكل أموال الناس ظلماً)، انتهى ما أردناه، فلم نعرف شيخنا ما أريد بالزني هنا، مع أن نافعاً من أهل القبلة أو أن هذه اللفظة غلط الناسخ فيها، تفضل ببيان ذلك مثابا
إن شاء الله؟
الجواب:
الله أعلم، ويحتمل في هذا أن يكون من قبيل ما يستحله من نساء أهل القبلة، ونهب أموالهم، فينكح النساء على أنها حلال في مذهبه بملك وهو زنى في أحكام المسلمين، فيتكلم هذا الشيخ على قياد مذهبه أنه زنى [محرم محجور]، وكذلك في أموال الناس والبيوع الفاسدة والنهب الذي هو عند نافع غنيمة، أو مباح في مذهب الضلال، وعند المسلمين أنه غصب أو سرقة أو ربا على ما يكون له من حكم في الدين. والله أعلم.
(1) لعله نافع بن الأزرق إمام الأزارقة على ما شهر عنه من استحلال لأموال أهل القبلة. ينظر: الفرق بين الإباضية والخوارج للشيخ أبي إسحاق اطفيش.
(2) سقطت من (ت).
(3) في (ت): عنها.
(4) في (م): شيئاً.
(5) في (ت) محجور محرم