أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

428

أجوبة المحقق الخليلي

لا وصية لوارث

مسألة:

و مما يوجد عنه حيث قال: «ألا لا وصية لوارث» 1 بين لي شرح هذه الرواية.

الجواب:

نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث فدل ذلك على عدم جواز الوصية لكل وارث إذا لم يكن بحق قد ثبت على الهالك ووجب عليه الخلاص منه، فلا تجوز للوارث وصية، وإن أوصى له كانت باطلة. ومن مثل هذا ما اعتاده الناس من الوصية للزوجة بنفقة وكسوة مادامت في عدة الوفاة منه وهذا باطل.

ومنه ما توصي المرأة لزوجها من الصداق إن كان لها عليه صداق وهذا مثله باطل. ومثله من يوصي بسلاحه وكسوته ونحو ذلك لأولاده الذكور فهذا باطل أيضا، أو بصيغة (2) المرأة وما بقي من عطرها وكسوتها لبناتها بعد موتها، وهذا كله باطل عاطل ليس بشيء وعليه فليقس. والله أعلم.

(1) أخرجه الإمام الربيع في باب في المواريث (667) من طريق ابن عباس مرفوعا. ورواه النسائي في

:

كتاب الوصايا، باب: إيصال الوصية للوارث (6468)، والترمذي في كتاب الوصايا، باب: ما

جاء لا وصية لوارث (2121)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث (2712)

من طريق عمرو بن خارجة. (2) الصيغة في العرف العماني هي حلي المرأة.