أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الاستنجاء

مسألة:

فيمن يستنجي من البول والغائط وغيره من النجاسات، أو يغتسل من الجنابة، قد يوجد في ذلك من الأقوال في آثار المسلمين، قد قيل في ذلك من الاجتزاء بالعد وغيره من الأقوال، فهل من فرق في حد الاجتزاء من النهر أو من الإناء، وربما في التحري أن حركة النهر مع العرك أقوى عن صب الماء من الإناء مع العرك؟

الجواب:

كله سواء ويكفي منه ما يكفي من الآخر إلا أن يكون في حركة النهر ما يكفي عن العرك، فيجتزى به على رأي. والله أعلم.

مسألة:

فيمن نام طاهرا ثم انتبه من نومه، ولم يعلم بحدوث شيء عليه مما ينقض طهارته إلا إخراج ريح منه، ولم يكن به بول ولا غائط، وقد حضر وقت الصلاة أيلزمه الاستنجاء

بالماء على فروجه قبل وضوئه أم لا يلزمه؟

الجواب:

لا استنجاء عليه من ذلك ما لم تخرج منه رطوبة.

مسألة:

ما تقول في الزوجين إذا مرض أحدهما، ولم يقدر على الاستجمار والاستنجاء من البول والغائط أيلزم الصحيح منهما أن يعين المريض ويطهره أم لا يلزمه إلا أن يفعله

استحبابا؟

الجواب:

لا يلزمه إلا أن يكون استحبابا. والله أعلم.