أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

باب الذباح الجواب:

قد قيل: يجزئ ذلك إذا قامت حركة الماء فيه مقام العرك، وقيل: لا بد من عركه.

الإتيان بالشهادتين مع غسل النجاسة وحكم الوضوء في غسل الجنابة

مسألة:

ما تقول شيخنا في المغتسل من البول والغائط، أيجوز له أن يتشاهد ويده عند العورة، والمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ أول غسله أيتم غسله أم لا؟ وما العلة في هذا الوضوء الذي اختاره العلماء في نفس الغسل؟ بين لنا وأنت مأجور.

الجواب:

(1)

أما الشهادة مع الغسل من البول والغائط فهي من الجفاء وتكره، والوضوء المذكور في الغسل من الجنابة سنة، فلا ينبغي تركه بل يؤمر بفعله اتباعا للسنة. والله أعلم.

مسألة:

الاغتسال من النجاسات أعلى النهر

هل يجوز لمن أراد أن يغسل نفسه وثيابه من النجاسات من أعلى نهر البلد، والناس يستقون منه لشربهم وطعامهم من أسفل النهر، أم لا بأس عليه بذلك؟ وهم لا ممنوعون

حيثما أرادوا من النهر.

الجواب:

لا بأس عليه في ذلك. والله أعلم.

(1) في (م): فهو.