أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

12

مسألة:

أحكام الطاهر والنجس

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

حكم المائعات توضع عند المشرك أمانة

فيمن وضع إناء مفتوحا به شيء من الرطوبات، مثل ماء الورد والعسل والسمن والحل عند مشرك أمانة، وبقيت بقدر ما غاب عنها متواريا، أو بقدر ساعة أو يوم أو ليلة فما فوقها، أيقدح في طهارتها نجاسة حكما؟ أنبئنا بما أراك الله فهما وعلما مأجورا إن شاء الله.

الجواب: لم يحضرني فيها حفظ أرفعه إليك، ولا أقوى في الحال على الجزم بنجاستها في الحكم؛ لأن الأشياء على أصولها حتى يصح ما ينقلها إلى حكم آخر، وحكمها في الأصل الطهارة، وما هي من مال ذلك المشرك فيعطى حكمه تغليبا، وإنما هي من مال المسلمين المحكوم بطهارتها في الأصل باليقين، فهي بحكم الأصل طاهرة حتى يصح النقل. و في أحكام الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - عن نظره في ثياب المشركين التي يلبسونها ما يؤيد هذا من صحيح أثره. والله أعلم، فلينظر فيه.

مسألة:

حكم الأدوية التي تؤخذ من النصارى

في هذه الأدوية المائعة الرقيقة التي تؤخذ من أيدي النصارى إذا شربها الإنسان وتطلى بها ما حكمها الطهارة أم النجاسة؟ وكذلك التي تجلب من بلدانهم.

الجواب:

يختلف فيها، وجوازها وطهارتها على قول من يجيز أكل أطعمتهم فيما عندي، وهو ظاهر کتاب الله تعالى. والله أعلم.