أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

باب الذباح

17

(1)

قال: يختلف فيه.

قلت له: وما يعجبك من القول فيه؟

فقال: الشيخ ناصر بن جاعد يصلي به ويرفعه عن السيد مهنا بن خلفان (3) إلا أنه

سمعته لم يتقدم على الجماعة، وإن أول الدحاق وآخره سواء. والله أعلم.

مسألة:

حكم الرطوبة الخارجة من الذكر

في النائم إذا انتبه من نومه فأحس بخروج شيء من إحليله بغير لذة ولا انتشار فشمه ولم يجد له ريح الجنابة، وهو شيء كثير ربما أنه يثري من ثلاثة أثواب أو أكثر، أيكون عليه الغسل لازما أو احتياطا أم لا شيء عليه؟

الجواب:

لا يبين لي أنها جنابة على هذه الصفة، ولا يلزمه الغسل على هذا، إلا أن يفعله

احتياطا وإلا فهو في الظاهر شيء آخر غير الجنابة، فالجنابة الميتة لها شم الجنابة. والمذي ماء رقيق يقرب إلى الصفرة لا يشبهها، وأكثر ما يكون بعد الانتشار أو معه. والودي أبيض كالخيوط، وأكثر ما يخرج بعد البول.

والبول معروف، فلينظر في هذه الرطوبة من أي شيء تكون فتعطى ما لها من حكم.

(1) في (ت): مختلف.

(2) هو الشيخ أبو زهير مهنا بن خلفان البوسعيدي، من أكابر علماء عمان في القرن الثالث عشر الهجري، قال الشيخ أبو نبهان -وهو معاصر له -: إذا عدم العلم في عمان فالتمسوه عند مهنا بن خلفان، له أجوبة كثيرة منثورة في كتب الأثر، توفي سنة 1250 هـ. ينظر: الموجز المفيد ص 111 وما بعدها.