أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

18

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

حكم الأقلف

في أهل المسجد بقوا زمانا ينزف لهم ماءً أقلف، ولا علم لهم بذلك، ثم علموا ما ترى صلاتهم تامة؟ وهل قول في طهارة ما مسه الأقلف إذا كان رطبا، أعني الممسوس، وما حجة من طهره] (1)، وما حجة من أنجسه؟

وعسى

الجواب:

الأقلف

البالغ من الرجال نجس، يقطع الصلاة إن مر قدام المصلي في أكثر القول، أن يكون مشتبها في ذلك بمن لم يختتن من أهل الشرك؛ لأن الختان في المسلمين نوع طهارة لا بد منها في حين، إلا أن يكون لعذر يخصه برأي أو بدين، فعسى أن يكون طاهرا في حق نفسه لعذره نجسا في حق غيره.

وفي قول الشيخ جاعد بن خميس أنه لو قيل بطهارته في هذا الموضع لم يعد بأنه من الخطأ في الدين، وهو حسن فيما عندي والله أعلم.

مسألة:

حكم ميتة المؤمن

ما الذي يتجه لك فتجده لذلك عدلا مما عرفناه فوجدناه قولا فصلا أن الميت نجس هكذا مجملا، ولا يطهره الماء على رأي من رآه من العلماء، وكذلك من خصص ميتة المؤمن فقال: ليست بنجسة ما حجته في ذلك؟ وهل يبين لك ما قد قيل: إن كل ميت يموت فلا بد من أن يمني، أيصح معك ذلك؟ وما سبب ذلك؟

(1) في (م): وما الحجة في طهره.