الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١باب الذباح
21
موضع الجنابة يابسا، ثم يخص بالغسل أم يغسل في الحال ويعمم بالغسل، فإذا بالغ في غسله أيلزمه بعد يباسه أن ينظر إليه أزالت النجاسة أم لا؟
الجواب:
(2)
يتركه ييبس ثم تفرك (2) النجاسة منه إذا كان يابسا يبساً لا لدونة فيه، فإنها تقشر منه وتخرج ثم يغسل الموضع، وإن غسلها رطبة فيوشك أن لا تخرج منه بذلك الغسل، ويعجبني له أن ينظر الموضع ليكون على بصيرة منه أخرج أم لا. والله أعلم.
مسألة:
فيمن نام ليلا على فراش وعليه قميص وإزار، وحدث عليه غسل من جنابة، فقام مسرعا في الحال، ما حكم الفراش طاهر أم نجس؟ وهل يلزمه إحضار نور لينظر إليه هل
بلغته الجنابة أم لا؟
الجواب:
طاهر ما لم تصبه نجاسة، ولا يلزمه النظر إليه ما لم يشك هل أصاب الفراش شيء من الجنابة، فإن شك فيه أو ترجح معه إصابة النجاسة له فيعجبني أن ينظره إذا كان من فراش يصلي فيه، أو يجلس عليه فيخاف أن ينجس ثيابه التي يصلي فيها.
وأما لغير ذلك فغسل الفراش في الأصل لا يلزم.
وقيل: إن شعار الجسد إذا أجنب الإنسان يحكم بنجاسته في الموضع المقابل للنجاسة،
(4)
ومعنى الشعار في المسألة الثوب الملاصق (3) للبدن والذي فوقه يشمل الدثار، وفي الثاني
(1) في (ت): بلغ.
(2) في (م): تعرك
(3) في (م) اللاصق.
(4) قال الشيخ أبو مسلم معلقاً على هامش (م): لعله: يسمى.