أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

مسألة:

ما قولك شيخنا في الذي يجد دما في ثوبه شائعا، وقد صلى وفات الوقت أو لم يفت، ما الذي عليه في صلاته، وكيف حكم هذا الدم؟ بيّن لنا ذلك مأجورا إن شاء الله، والناس يقولون: إنه دم بعوض ولا ندري) حقيقته، أهو كذلك أم لا أعني الدم الذي يجده العبد في أثوابه بعد انتباهه من نومه وأمثال (2) ذلك؟

الجواب:

إذا كان دم بعوض فقيل بطهارته، وقيل: بنجاسته، وكذلك إذا كان لا يعرف الحقيقة أي دم هو في الثوب فقيل: لا يحكم بنجاسته حتى يعلم أنه من الدم النجس، وقيل: إن حكم الدم في الأصل النجاسة حتى تصح طهارته، وقيل: يحكم فيه بالأغلب من أمور مثله، وقيل: يحكم للثوب في الأصل بالطهارة حتى تصح نجاسته.

وعلى كل قول من هذه الأقوال الدالة على طهارته هو والثوب فلا تلزمه إعادة الصلاة، وعلى القول بالنجاسة فالإعادة أظهر، وقيل: قد صلى للسنة فلا إعادة عليه، وقيل: إن كان إذا جمع بمقدار الظفر فالإعادة في العمد دون النسيان، وقيل: بالإعادة فيها، وقيل: بعدم الإعادة. والله أعلم، فلينظر في ذلك.

مسألة:

حكم الثوب والفراش تصيبه الجنابة

(4)

في الثوب إذا أصابته الجنابة ما الأحسن عندك فيه)، يترك حتى ييبس ثم يعرك

(1) في (م): تدرى

(2) في (ت): وأشباه.

(3) في (ت): إذا.

(4) سقطت من (ت).