أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

24

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الله - في كتابه إيضاح «البيان والأصل معنا في حكمه (1) الطهارة، وأكله حلال إلا أنه تدخله الريبة من جهة المرعى، وقول من يقول بنجاسته وتحريم أكله غير خارج من الصواب في الرأي لذلك؛ لأنه المعروف به عادة. والله أعلم.

مسألة:

في القمل.

الجواب:

ليس هو بنجس ولو كان نجسا ما جازت صلاة من به القمل، ولكنه ينجس من حمله فيما قيل (3) بذرقه عادة، وفي بعض القول أنه لا ينجسه حتى يصح (3) أنه ذرق، وأما مسه فلا ينجس، ولهذا قيل: من قبض القملة من رأسها لم ينجس؛ لأنها لا تذرق من رأسها. والله

أعلم.

مسألة (4):

حكم دم البعوض

في دم البعوض هلا قيل فيه بطهارته جزما، فإن قيل ذلك ما عندك في هذا، فإن لم تكن رخصة لذلك قيل إذا اجتمع إلى مثل كذا فالمراد بمجتمع المفترق في الثوب أو البدن حتى يظن أن لو اجتمع لكان كذلك أم المجتمع المتصل بعضه ببعض فصار كذلك؟ أفتنا في الأوراق يا طيب الأخلاق مأجورا وعلى ذلك مشكورا معافى سالما ومن المخاوف آمنا.

(1) في (م): حكم.

(2) سقطت من (م).

(3) سقطت من (ت).

(4) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 132.