أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

باب الذباح الجواب:

25

قيل بطهارة دم البعوض مطلقا، وقيل: بنجاسته مطلقا، وقيل: بطهارة الثوب إذا وجد فيه دم البعوض مطلقا، وقيل بنجاسته، وقيل: إذا كان أكثر من قدر الظفر فتجب إعادة الصلاة به ولو ناسيا وإن كان دون ذلك فلا إعادة إلى غير ذلك من أقوال كثيرة ذكرها الشيخ أبو نبهان من مسألة طويلة. والله أعلم.

مسألة:

حكم جرة وقيء الأنعام

ما تقول شيخنا في جرة الناقة وقيئها طاهر أم لا، وكذلك البقرة والشاة بين لنا ذلك؟

الجواب:

قيل: هو نجس ولعله مما يختلف فيه فيما عندي. والله أعلم.

مسألة:

في جرة الدواب الغنم والبقر والإبل أهي طاهرة أم نجسة، أم تكون مختلفا فيها، وإن كان فيها اختلاف فما الذي يعجبك من رأي المسلمين فيها؟

أعلم.

الجواب:

مختلف فيها، وأظن أن القول بنجاستها هو الأكثر، وطهارتها أصح في النظر. والله

مسألة

حكم أثر بول الغنم والضأن

ما تقول في بول الغنم والضأن إذا أصاب الفراش أو الأرض فغسل غسلا جيدا

مبالغا في غسله، فبقي أثره ينعرف لا زال بالكلية؟