الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١باب الذباح
41
مسألة:
نواقض الوضوء
قلع الشعر ونقضه للوضوء
فيمن خلل شعر لحيته وهو في حال الوضوء، فانقلع منه شيء من الشعر، ولم يحس بألم منه، ولا طلع منه دم، ما يلزمه في وضوئه؟
الجواب:
(1)
لا بأس عليه في وضوئه، ولا يلزمه ابتداؤه من أوله. والله أعلم فلينظر فيه.
مسألة:
في المتوضئ إذا خلل شعر لحيته، فإن انقلع شيء من الشعر وهو في حال الوضوء فهل يلزمه ابتداؤه من أوله أم لا يلزمه إذا لم يعلم أنه خرج من موضعها شيء من الدم؟
الجواب:
إن كانت الشعرة التي انقلعت من الشعر الميت الذي لا يحس في قلعه بألم فلا بأس، وأما قلع الشعر الحي فأرجو أنه مكروه، وعلى كراهيته فلا يبين لي أنه يفسد الوضوء ما لم يخرج منه دم. والله أعلم.
مسألة:
نقض الوضوء بمس النجاسة اليابسة
المتوضئ إذا مس نجاسة يابسة بيده أو جلس عليها بثيابه، ويده وثيابه يابسات،
هل ينتقض وضوؤه وتتنجس (3) ثيابه أم لا؟
(1) في (ت): ابتداء.
(2) في (ت): يابستان.
(3) في (ت): تنتجس.