الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠40
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
يتوضأ ويغسل جميع جوارحه، ولا يقول شيئا، وإني لا أستعمل دعاء ولا أدعو بشيء
يوم أتوضأ للصلاة.
مسألة:
الوضوء بالماء المستعمل والمضاف
في الماء المستعمل وماء الأشجار وغيرهما كماء الورد واللبن وما شابه ذلك، أيكفي مع عدم الماء للوضوء ولغسل النجاسة، ويكون أولى عن التيمم أم التيمم أولى منه
وأحسن؟
الجواب:
قيل في الماء المستعمل إنه لا يجزي، ويختلف في الأمواه المضافة كماء الورد ولا يتوضأ بالألبان وما يشبهها، ومختلف في إزالة النجاسة بها مع عدم الماء. والله أعلم.
مسألة:
طرح المخاط في النهر عند الوضوء
فيمن يتوضأ من النهر، أيجوز له أن يطرح فيه ما يخرج من فيه ومنخريه من المخاط
والنخاع وغيرهما، أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب:
لا بأس به، وإن عزله عنه فهو في النظر أحسن. والله أعلم.
٤٩٥ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.