الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣باب الذباح الجواب:
نعم.
نقض الوضوء برؤية العورات
43
مسألة:
ما تقول في المتوضئ للصلاة ورأى عورة صبي أو صبية، ما ترى وضوءه تاما أم منتقضا؟ بيّن لنا ذلك لك الأجر من الله.
الجواب:
إذا كانا بحد من لا يستتر، ولم يكن ذلك لشهوة فقد قيل: لا نقض عليه. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل يدخل منزل أحد (3) وهو يتوضأ، وكان صاحب المنزل مرخصا للرجل" بالدخول، وكان في المنزل مثل زوجات وبنات وكان يرى بعض شيء من عوراتهن مثل يد أو ما شاكله غير متعمد، وكان الرجل جعل المنزل لكل من يريد أن يدخل يتوضأ للصلاة بين لنا ذلك.
الجواب:
عليه غض النظر، وما وقع خطأ لم ينتقض الوضوء به. والله أعلم.
مسألة:
في رجل أجر أناسا يبنون له بنيانا أو يعملون له شيئا من الأعمال، فلما ابتدءوا بتلك الخدمة خلعوا ثيابهم، ولبس كل واحد منهم إزارا غير ساتر لعورته، فبقي ذلك الرجل
(1) سقطت من (ت).
(2) في (ت) رجل.
(3) في (ت): له.