أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

46

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

كل حال وعلى كل هيئة إلا أن يكون في نفس صلاة، فيمنع أو ينتقل عنه إلى ورد غيره مثله، أو أفضل منه، وإلا فهو من أشرف الطاعات وأعظم القربات، قد بينه الله في كتابه،

(2)

ودعا إليه، ووعد جزيل ثوابه لمن هداه إليه، فليكثر منه كل مريد، فإنه خير من الله، يناله كل تقي، وما ربك بظلام للعبيد. والله أعلم.

مسألة:

في الاستغفار وجدنا في الأثر فيه اختلاف؛ قول: ينقض الوضوء، وقول: غير ذلك،

ما الذي عليه العمل في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

يستغفر الله تعالى فهو خير له، ولا نقض عليه. والله أعلم.

مسألة:

الشك في الوضوء

فيمن شك في الوجه أو اليدين أو الرأس أو الرجلين بعد فراغه من وضوئه أو بعد فراغه من بعض أعضائه ودخوله في بعض أو بعد فراغه من وضوئه ودخوله في صلاته أو بعد

خروجه من صلاته.

الجواب:

إن الوجه واليدين أشد فلا يتجاوز عنهما إلا على اليقين؛ لأن ترك كل واحد منهما في العمد والنسيان والجهل يفسد الصلاة.

وأما بمعارضة الشك إذا كان كثير الوسواس والشكوك فله أن لا يرجع إلى الشك بعد التجاوز عنهما إلى ما بعدهما من الوضوء كما لا يرجع إلى الحد الذي شك من الصلاة إذا كان في

(1) في (م): ومثله.

(2) في (ت) زيادة له.