أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

??

مسألة:

التيمم

التيمم للمريض

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في المريض بأي علة كان مرضه إذا خاف على نفسه المضرة من الماء، أله أن يتيمم

بالصعيد قبل وقوع المضرة عليه من الماء؟ وهل يشرط على المريض جواز التيمم له وقوع المضرة عليه، أم لا يلزمه ذلك ويكفي نظر العليل لنفسه وتحريه أن الماء يضره؟

الجواب:

يكفي نظره لنفسه، وإذا خاف المضرة من الماء جاز له التيمم، ولو كان في علم الله وفي علم العارفين به أنه لا يضره، فهو غير متعبد بذلك، وإنما هو ناظر في هذا لنفسه، وعليه أن يتحرى لها ما فيه النجاة، ويدفع عنها كل ما يخشاه من الضرر عليها. والله أعلم.

مسألة:

في الألم الذي في الأصبع أو العرش (1) والدواء يابس عليه، وخائف عليه من مضرة الماء أأثبت (3) على التيمم إلى أن أشفى أم أتوضأ بالماء لكل صلاة؟

(†)

الجواب:

قد قيل لك: أن تتيمم لكل صلاة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن به ألم في موضع من جوارح وضوئه فقطر منه دم، أيجوز له أن يوضأ بقية جوارحه، ويتيمم للجارحة التي فيها الألم، ولا يغسل منها الدم إذا كان يخاف المضرة من

(1) أي: ظاهر القدم.

(2) في (م): فأثبت.