أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

باب الذباح

49

الماء؟ ويلزم تيمم للنجاسة وتيمم للوضوء أم يكفيه تيمم واحد للنجاسة والوضوء؟

الجواب:

(1)

إن خاف المضرة من الماء جاز له التيمم، ولم يجز له غسله مع خوف الضر مع خوف الضرر ويتيمم " بتيممين: أحدهما عن النجاسة، والثاني للصلاة، وتيمم واحد يكفيه [فيما قيل]. والله

أعلم.

مسألة:

التيمم لطالب الصيد

في رجل عنده مال تكفيه غلته، وعليه ديون لأناس، والذي يجيء من المال يكفي الديون وتبقى عليه ديون بعض قدر قليل، ولولا ديون الناس لكفته غلته، وهو يخرج في طلب الصيد، وتحضره الصلاة في البرية، ويصلي بتراب أتتم صلاته على هذه الصفة؟

الجواب:

صلاته تامة. والله أعلم.

التيمم قبل دخول الوقت

مسألة:

فيمن له عذر عن أن يتوضأ بالماء لجميع جوارحه من ألم يخاف المضرة من الماء فيه فتوضأ بالماء لبعض جوارحه، وتيمم للباقي قبل دخول وقت الصلاة، فهل قيل: بفساد وضوء من يتوضأ ويتيمم قبل دخول وقت الصلاة؟

(1) في (ت): تيمم.

(2) سقطت من (ت).