أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

88

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

تحرم عليه بذلك إذا كان على هذه الصفة.

والبكر وغيرها في أحكام النفاس سواء فيما يظهر لي إلا أن البكر على معنى قولك: إن كانت هي في لغتكم التي لم تلد غير تلك المرة فربما يختلف حكمها في أن من يثبت لها وقت تعرفه لنفاسها من قبل بعدة معلومة فهي ترجع إليها.

والتي لم تلد سوى تلك المرة لا ترجع إلى أصل يثبت لها، ويكون وقتها الذي يثبت لها في هذه المرة هو الذي ترجع إليه فيما بعدها. والله أعلم.

مسألة:

متى تترك الحامل الصلاة

في امرأة ضربها الطلق فرأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل أن تلد، ماذا يجب عليها

صلاة أم لا؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

تصلي حتى ترى الدم، وفي الأثر إذا أركزت للولادة، وانفقأ الهادي، ورأت الدم

السائل تركت الصلاة.

العاص: «ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل النفساء أربعين ليلة».

وفي إسناده عمر بن هارون البلخي، قال عنه يحيى بن معين كذاب، وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا عمر بن هارون البلخي كذاب خبيث ليس حديثه بشيء». وقال ابن المبارك كذاب، وقال أبو علي صالح بن محمد الأسدي: عمر بن هارون كان كذابا اهـ[تهذيب الكمال 5/ 388] وجاء هذا الحديث من طرق أخرى موقوفاً دون رفع عن عثمان بن أبي العاص نفسه والمصنف قد ذكر المرفوع فقط.