الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧باب الذباح
قلت له: وهل ترجح قولا من القولين؟
قال: الله أعلم.
مسألة:
87
في امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر زمانا أقل أو أكثر، وبعد ذلك خرج منها دم قطعة مجتمعة ليست تشاكل الولد، وخرج منها ماء فلما غسلت بقدر غسلها في أيام الحيض فطهرت، ألزوجها أن يجامعها أم لا يجوز؟ وعليها عدة نفاس أم لا؟
الجواب:
إن كان دماً عبيطاً علقة جامدة فإذا طهرت على نحو ما طهرت من الحيض اغتسلت وصلت، ويؤمر زوجها باجتنابها إلى مضي مدة النفاس.
مسألة:
في امرأة بقي عليها من عدة النفاس أيام، فطهرت وتطهرت وصلت فجامعها زوجها قبل تمام العدة، أتفسد عليه زوجته أم لا؟
وهل فرق سيدي بين البكر وغير البكر في عدة النفاس أم لا فرق في ذلك؟ وإن كان في ذلك اختلاف فأي الآراء أعدل؟ دلنا عليه عافاك الله.
الجواب:
(1)
قد أساء في ذلك لوجود النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أربعين يوماً ولكنها لا
ذلك، وأخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (2594).
(1) رواه الدارقطني في كتاب الحيض من سننه (843) من طريق عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان بن أبي